الحق في الحماية من الهجمات على السمعة
الوحدة الخامسة: التشهير
إن الحق في الحماية من الاعتداءات على السمعة راسخٌ في القانون الدولي. المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على ما يلي: "لا يجوز إخضاع أي شخص لتدخل تعسفي في خصوصيته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا للهجوم على شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات."1) ويتردد هذا المعنى بكلمات مماثلة في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومع ذلك، وكما هو موضح، غالباً ما يكون من الضروري إيجاد توازن بين التصريحات المسيئة التي تشكل هجوماً على سمعة الشخص والقيود المبررة على الحق في حرية التعبير وأي حقوق مرتبطة بها.