العودة إلى الموقع الرئيسي

    المقدمة

    الوحدة التاسعة: الأمن القومي

    "الأمن القومي" (1يُعدّ هذا أحد أكثر المبررات شيوعًا التي تقدمها الدول لتقييد حرية التعبير للصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام. وهو تقييد مشروع للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ICCPR)(2) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)، (3) شريطة ألا يُساء استخدامها. في حين أن الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لا تتضمن قيدًا صريحًا يتعلق بالأمن القومي على حرية التعبير، إلا أن المادة 9 تنص على أنه يجب ممارستها "في إطار القانون"، وتنص المادة 29(3) على أن على الفرد واجبًا عامًا "بعدم المساس بأمن الدولة التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها".4)

    لذا، فإن كيفية تقييم شرعية تقييد حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي أمرٌ محل نقاش. واستثناءً، يمكن تعليق الحق في حرية التعبير جزئيًا أو كليًا، وهي عملية تُعرف باسم انتقاص بسبب تهديد أمني خطير ووشيك. ومع ذلك، فإنّ قيود الأمن القومي قد تُستخدم أيضاً لقمع المعارضة والتستر على انتهاكات الدولة.

    تتناول هذه الوحدة كيفية التعامل مع عملية الاستثناء بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.

    الحواشي

    1. ينبغي قراءة هذه الوحدة بالتزامن مع كتاب ريتشارد كارفر "دليل التدريب على الإعلام الدولي والمقارن وقانون حرية التعبير" في الصفحات 76-86 (يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: https://www.mediadefence.org/resources/mldi-manual-on-freedom-of-expression-law/). الرجوع
    2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) في المواد 19 و21 و22 (يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx). الرجوع
    3. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، في المواد 3 و11 و12 و27 (1981) (يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights). الرجوع
    4. معرف. الرجوع