العودة إلى الموقع الرئيسي

    Terrorisme

    الوحدة 9 : الأمن الوطني

    بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 من قبل الولايات المتحدة، أصبحت التشريعات المتعلقة بالأمن جزءًا كبيرًا من محور مكافحة الإرهاب. وهذا يعكس تغيراً حقيقياً في فهم طبيعة التهديد للأمن الوطني، كما ترى في فكرة أن الإرهاب أو المنظمات الإرهابية هي أهداف "حرب". بالإضافة إلى ذلك، بشكل عام، قد يتم وصف هذا الجهاز الخطابي للانشقاق (والذي يشتمل على غطاء نقدي إعلامي) بأنه مساعد للإرهابيين.

    ويطالب مجلس أمن الأمم المتحدة أعضاء الدول باتخاذ عدد معين من التدابير لمكافحة الإرهاب. ويستمر الإجراء الخاص بوسائل الإعلام في القرار 1624 لعام 2005، الذي أصبح الصك الدولي الأول للتصدي لمسألة التحريض على الإرهاب. تدين ديباجة القرار 1624 "التحريض على الأعمال الإرهابية" وترفض "محاولات تبرير أو الاعتذار عن الأعمال الإرهابية التي يمكن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية جديدة".1)

    تعريف الإرهاب

    ويشكل عدم وجود تعريف مقبول للإرهاب في القانون الدولي مشكلة خطيرة تتعلق بالقيود القانونية على الاعتذار (أو التحريض) على الإرهاب. وتتركز السمات الأولى لمكافحة الإرهاب على تجريم أعمال معينة، مثل رحيل الطائرات، دون استخدام مصطلح الإرهاب. من السمات الأخيرة، مثل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب،(2) يقترح تعريفًا، بحيث لا يكون هناك حرف يتعارض مع توقيعات السمات.

    في العديد من الدول، يتم تعريف الكيانات التي تشبه الاتحاد الأوروبي، خارج نطاق الإرهاب، من خلال الإشارة إلى بعض المنظمات «المرجعية» على أنها كيانات إرهابية. يمكن أن يشكل ذلك مخاطر خاصة على وسائل الإعلام التي تنقل آراء وأنشطة هذه المنظمات. يقترح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان تعريفاً للإرهاب، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، يسلط الضوء على أعمال الإرهاب التي كتبها: (3)

    «الإرهاب» يعني عملاً أو محاولة القيام به:

    1. الفعل:
    أ. تشكل جائزة تقديرية مقصودة؛ أوو
    ب. مقدر له أن يتسبب في موت أو أضرار جسدية خطيرة لفرد أو أكثر من أفراد المجتمع عمومًا أو لقطاعات من الخلايا؛ أوو ج. استخدام العنف الجسدي أو الجثث عند مواجهة فرد أو أكثر من أفراد من السكان عمومًا أو من قطاعات الخلية؛ وآخرون

    2. الإجراء يتم تنفيذه أو تنفيذه مع نية:
    أ. إثارة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جزء من المجتمع؛ أوو
    ب. مقاومة حكومة أو منظمة دولية للعدالة أو الامتناع عن أي نوع من الأعمال المختارة؛ وآخرون

    3. l'action correspond à :
    أ. تعريف المخالفة الجسيمة في القانون الوطني، المعتمدة في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو قرارات مجلس الأمن المتعلق بالإرهاب؛ أوو
    ب. جميع عناصر الجريمة الخطيرة محددة بموجب القانون الوطني

    على سبيل المثال، يعتبر التعبير عن نفسه بمثابة تهديد للأمن الوطني، وهذه المواقف تعتبر من زاوية التحريض. Pour plus de détails sur l'incitition, voir le الوحدة 6 من هذه السلسلة تدور حول Discours de Haine.

    الإرهاب وتحصينات الإنترنت

    الملاحظة العامة رقم 34 ينص sur le PIDCP على أن الوسائط تلعب دورًا مهمًا في المعلومات العامة حول الأعمال الإرهابية، ويجب أن تكون من خلال نفاذها دون تدخل في وظائفها وواجباتها القانونية.(4) إذا كانت الحكومات قادرة على دعم أن أدوات الإنترنت ضرورية لمنع انتشار الهجمات الإرهابية الجديدة لمنع الذعر أو التقليد، فإن RSNU ذكرت على العكس من ذلك أن الحفاظ على الاتصال يمكن أن يخفف من مخاوفك الأمن العام والمساعدة على إعادة ضبط النظام العام.(5)

    على الأقل، إذا كان سيتم تقييد الوصول إلى الإنترنت، فمن المؤكد أن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالقضايا سوف تكون شفافة، وأن مصطلحي "الأمن الوطني" و"الإرهاب" سيتم تحديدهما بشكل واضح والتحكم فيهما بشكل مستقل ممارسة محايدة.

    الحواشي

    1. مجلس أمن الأمم المتحدة، القرار 1624 لعام 2005 (2005) (يمكن الوصول إليه عبر : http://unscr.com/fr/resolutions/1624). الرجوع
    2. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المادة 2 (1) (1999) (يمكن الوصول إليها عبر : https://www.un.org/french/millenaire/law/cirft.htm). الرجوع
    3. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، «إعلان المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب في ندوة المعهد الدولي للإرهاب والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان: سانتياغو دو تشيلي، تشيلي » (2011) (accessible en anglais sur : https://newsarchive.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11737&LangID=E). الرجوع
    4. مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، « الملاحظة العامة نo 34 »، الفقرة 46 (2011) (يمكن الوصول إليها sur : http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul). الرجوع
    5. HCDH، تقرير عام 2017 عن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير » إلى الفقرة 14 (2017) (يمكن الوصول إليها عبر : https://www.undocs.org/A/HRC/35/22). الرجوع