العودة إلى الموقع الرئيسي

    اعتراض البيانات المجمعة

    الوحدة الرابعة: مراقبة الصحفيين، وعمليات التفتيش، ومصادرة الأجهزة الرقمية

    لقد تصدرت مراقبة الاتصالات، بما في ذلك إدخال أنظمة اعتراض جماعية، صدارة التطورات القانونية المتعلقة بمسألة المراقبة في السنوات الأخيرة. ولا يقتصر الأمر على زيادة تدفق البيانات عبر الإنترنت فحسب، بل إن التطور التقني لأدوات المراقبة يزيد أيضًا من خطر تحول المواطنين، بمن فيهم الصحفيون، إلى "أشخاص مكشوفين".1) للسلطات الحكومية. وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير:

    "بفضل التطورات التكنولوجية، لم تعد فعالية الدولة في إجراء المراقبة محدودة بالنطاق أو المدة. [...] وبالتالي، باتت الدولة تمتلك قدرة أكبر من أي وقت مضى على إجراء مراقبة متزامنة، وتدخلية، وموجهة، وواسعة النطاق."2)

    ما هو اعتراض البيانات بكميات كبيرة؟

    يُعرَّف اعتراض البيانات بالجملة بأنه "جمع كميات كبيرة من حركة مرور الإنترنت من جميع أنحاء العالم" في حالات يكون فيها الهدف غير معروف، ويكون الغرض من هذا الإجراء هو الاكتشاف وليس التحقيق.3قد تشمل البيانات التي يتم جمعها، بالإضافة إلى محتوى الاتصال، ظروف إرساله، بما في ذلك "من" و"متى" و"أين".4وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمراقبة الجماعية، التي "تتضمن الحصول على معلومات عن أعداد كبيرة من الأشخاص ومعالجتها وتوليدها وتحليلها واستخدامها والاحتفاظ بها أو تخزينها، دون أي اعتبار لما إذا كانوا مشتبهًا بهم في ارتكاب مخالفات".5)

    تُشكل هذه الممارسات، إلى جانب تدابير المراقبة المُستهدفة، انتهاكًا للحق في الخصوصية (المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، إذ تُمكّن السلطات من الوصول إلى بيانات شخصية ومهنية حساسة. علاوة على ذلك، فإن معرفة الشخص - أو حتى مجرد الشك في خضوعه للمراقبة - تُقوّض الحق في حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، حيث يُؤدي الخوف من الكشف غير الطوعي عن النشاط على الإنترنت أو هوية المصادر الصحفية إلى خلق جو من الترهيب، ويدفع إلى الرقابة الذاتية، لا سيما في البيئات القمعية.

    المعايير القانونية الدولية

    أعربت هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأثير تدابير المراقبة على حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "ينبغي حظر المراقبة، سواء كانت إلكترونية أو غير ذلك، واعتراض الاتصالات الهاتفية والتلغرافية وغيرها من أشكال الاتصال، والتنصت على المكالمات وتسجيل المحادثات".6وذكرت كذلك أنه للامتثال لمتطلبات المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الخصوصية، "ينبغي ضمان سلامة وسرية المراسلات قانونياً وفعلياً".7)

    وُصفت مراقبة الاتصالات بأنها "عمل شديد التطفل" لا يمكن تبريره إلا في أكثر الظروف استثنائية، ويجب أن يكون مصحوباً بضمانات كافية.8إضافة إلى ذلك – كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب في عام 2014 – فإن "تقنية الوصول الجماعي تقوض الخصوصية على الإنترنت بشكل عشوائي وتتعدى على جوهر الحق الذي يكفله البند 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (9) لأنه "يقضي على إمكانية إجراء أي تحليل تناسب فردي".10وتماشياً مع هذا التقييم، أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضاً أن المراقبة الجماعية العشوائية، واعتراض الاتصالات، وجمع وتخزين وتحليل بيانات جميع المستخدمين، "غير مسموح بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث لا يمكن إجراء تحليل فردي للضرورة والتناسب في سياق مثل هذه التدابير".11بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن "مجرد إمكانية التقاط معلومات الاتصالات" وبالتالي وجود برنامج مراقبة جماعية بحد ذاته، يتعارض مع الحق في الخصوصية.12)

    المعايير الإقليمية: الاتحاد الأوروبي

    على مدى عقد تقريباً، خضعت تدابير المراقبة الجماعية لتفسير المحاكم الأوروبية. وقد تناولت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، موضوع تدابير الاحتفاظ بالبيانات بشكل موسع في عدد من الأحكام التاريخية، معربة عن مخاوفها، من بين أمور أخرى، من أن البيانات المحفوظة تسمح للسلطات باستخلاص استنتاجات دقيقة للغاية حول الحياة الخاصة للأفراد المعنيين.13)

    • في حكمها بشأن القضية حقوق النشر الرقمية في أيرلندا/سيتلينجر وآخرون في عام 2014، أبطلت محكمة العدل الأوروبية توجيه الاحتفاظ بالبيانات (توجيه الاتحاد الأوروبي 2006/24/EC)، الذي كان يُلزم، من بين أمور أخرى، مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ بجميع بيانات حركة مرور المستخدمين وبيانات مواقعهم لفترات طويلة. وقد أبطلت محكمة العدل الأوروبية التوجيه على أساس أنه يتعارض مع الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحماية البيانات الشخصية بطريقة "خطيرة بشكل خاص" وغير متناسبة.14)
    • بعد ذلك بعامين ، في Tele2 Sverige AB/Watson وآخرون (2016)، استندت محكمة العدل الأوروبية إلى هذه النتائج، وقضت بأن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع التشريعات المحلية من فرض التزام على خدمات الاتصالات الإلكترونية بالاحتفاظ بشكل عام وعشوائي ببيانات حركة المرور والموقع لغرض مكافحة الجريمة.15وفي الوقت نفسه، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن الاحتفاظ المستهدف بالبيانات، والمقتصر على ما هو ضروري للغاية، والذي تفرضه تشريعات واضحة ودقيقة تتضمن ضمانات كافية، لا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.16)
    • في حالة الخصوصية الدولية في عام 2020، أكدت محكمة العدل الأوروبية مجدداً حظر الاحتفاظ العام والعشوائي بالبيانات. وقد تطلبت القضية منها النظر في تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على التشريعات المحلية التي تلزم مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات و/أو إحالتها إلى أجهزة الأمن القومي والاستخبارات.17وسعت محكمة العدل الأوروبية نطاق نتائجها في قضية Tele2، وقضت بأن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع التشريعات المحلية التي تلزم مزودي خدمات الاتصالات الإلكترونية بنقل بيانات حركة المرور والموقع بشكل عام وغير تمييزي إلى أجهزة الأمن والاستخبارات لغرض حماية الأمن القومي.18) في الحالة المشتركة لـ La Quadrature du Net وآخرون (2020)، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن تبرير إصدار أمر يلزم بالاحتفاظ ببيانات الموقع وحركة المرور بشكل عام وعشوائي عندما تواجه الدولة تهديدًا خطيرًا وحقيقيًا وحاضرًا أو متوقعًا للأمن القومي.19) مع أن هذا الأمر يجب أن يقتصر على ما هو ضروري للغاية، إلا أنه قد يتم تمديده إذا استمر التهديد.20)

    بالإضافة إلى ذلك، أوضحت محكمة العدل الأوروبية متطلبات الاحتفاظ المستهدف بالبيانات، وكذلك الاحتفاظ بعناوين IP وغيرها من البيانات التي تسمح بتحديد هوية المستخدمين، وصنفت بعض أنواع البيانات على أنها "أقل حساسية".21)

    • قرارها الأخير في القضية سبيس نت / تيليكوم دويتشلاند (2022)، أكدت محكمة العدل الأوروبية مجدداً أن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع اشتراط الاحتفاظ الوقائي والعام والعشوائي بالبيانات لمكافحة الجرائم الخطيرة ومنع التهديدات الخطيرة للأمن العام.22كما أوضحت بالتفصيل عدداً من التدابير التي لا تُستبعد، طالما أنها منصوص عليها في قواعد واضحة ودقيقة تتضمن ضمانات كافية، بما في ذلك: (23)
    • تعليمات بالاحتفاظ بشكل عام وغير تمييزي ببيانات حركة المرور والموقع لغرض حماية الأمن القومي حيث يوجد تهديد خطير وحقيقي وحاضر ويمكن التنبؤ به للأمن القومي، طالما أن هناك عملية مراجعة فعالة وأن التعليمات محدودة زمنياً بما هو ضروري للغاية؛
    • الاحتفاظ المستهدف ببيانات حركة المرور والموقع، وهو أمر محدود من حيث الوقت والنطاق، لأغراض حماية الأمن القومي، ومكافحة الجريمة الخطيرة، ومنع التهديدات الخطيرة للأمن العام؛
    • بالإضافة إلى ذلك، توضح محكمة العدل الأوروبية الظروف التي قد يكون فيها الاحتفاظ العشوائي والعام بعناوين IP والبيانات المتعلقة بالهوية المدنية للمستخدمين والاحتفاظ السريع ببيانات حركة المرور والموقع في حوزة مقدمي الخدمات مبرراً بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

    المعايير الإقليمية: شهادة الأصالة

    كما قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتقييم شرعية أنظمة اعتراض البيانات المحلية المختلفة في العديد من القضايا البارزة.

    في البداية، في الحكم الصادر عام 2006 في القضية ويبر وسارافيا ضد ألمانياوقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدول تتمتع عموماً بـ "هامش تقدير واسع إلى حد ما" فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بالأمن القومي ومنع الجرائم.24)

    بعد بضع سنوات، اضطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى فحص نظام الاتصالات السرية الروسي في ضوء اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. زاخاروف ضد روسياوجدت الدائرة الكبرى انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحجة أن الأحكام المحلية تفتقر إلى "ضمانات كافية وفعالة ضد التعسف وخطر إساءة الاستخدام المتأصل في أي نظام للمراقبة السرية".25وبالمثل، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التشريعات المجرية لمكافحة الإرهاب لا تتضمن ضمانات كافية، وأعربت عن قلقها إزاء حقيقة أنه يمكن مراقبة أي شخص تقريبًا في المجر.26)

    في حكم تاريخي بشأن المراقبة الجماعية، أصدر القسم الأول من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمه في برنامج مراقبة الأخ الأكبر ضد المملكة المتحدة في عام 2018، تم التأكيد على أن عمليات الاعتراض الجماعي من قبل وكالات الاستخبارات لا تتعارض في حد ذاتها مع الحق في الخصوصية.27)

    وقد أكدت الدائرة الكبرى هذا الاستنتاج لاحقاً، حيث وجدت أن إجراءات الاعتراض الجماعي يمكن تبريرها في ظل ظروف معينة، مثل جمع البيانات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب والتجسس.28رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه في حين أن أنظمة الاعتراض الجماعي لا في حد ذاته في حال انتهاك حقوق الاتفاقية، يجب أن تتضمن هذه الإجراءات ضمانات شاملة وحماية كافية للمصادر الصحفية.29)

    في حالة سنتروم فور راتفوسا ضد السويدوفي قرار صدر في نفس اليوم، خلصت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن نظام الاعتراض الجماعي السويدي ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها أكدت أيضاً صراحةً أن "الاعتراض الجماعي ذو أهمية حيوية للدول المتعاقدة في تحديد التهديدات لأمنها القومي" و"لا يوجد بديل أو مجموعة بدائل كافية للتعويض عن سلطة الاعتراض الجماعي".30)

    وقد قامت المحكمة منذ ذلك الحين بفحص المزيد من أنظمة المراقبة الجماعية المحلية وأنظمة الاحتفاظ بالبيانات، ووجدت انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.31)

    التقاضي في قضايا اعتراض البيانات الضخمة: وضع الضحية

    يُفهم مصطلح "الأهلية" عادةً على أنه قدرة الفرد أو المؤسسة على رفع دعوى أمام محكمة معينة. ورغم اختلاف متطلباتها بين الأنظمة القضائية، يُطلب من مقدم الطلب عادةً توضيح سبب تأثره بالقضية أو المصلحة التي يمثلها. وفي كثير من الأحيان، يُطلب منه إثبات وجود صلة كافية بين القضية ومصلحته فيها.

    تقبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بموجب المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، طلبات من أولئك الذين "يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها". ويشمل ذلك ليس فقط الضحايا المباشرين، بل أيضاً أولئك الذين قد يتعرضون للضرر أو لديهم مصلحة مشروعة في القضية.32أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما يلي:

    "لا تنص الاتفاقية على إنشاء أكشن بولاريس وأن مهمتها لا تتمثل عادةً في مراجعة القانون والممارسة ذات الصلة في المجردةولكن لتحديد ما إذا كانت الطريقة التي طُبقت بها أو أثرت على مقدم الطلب قد أدت إلى انتهاك الاتفاقية.33)

    لذلك، تشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عمومًا على المتقدمين شرح كيف كانوا ضحايا لفعل محدد يزعمون أنه انتهك حقوقهم. ومع ذلك، في ظل ظروف معينة، يمكن لـ "الضحايا المحتملين" التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الأفراد الذين يشتبه في استهدافهم بإجراءات سرية (مراقبة). ولأن هؤلاء الأفراد لا يمكنهم معرفة ما إذا كان قد تم استخدام مثل هذا الإجراء، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل أن "مجرد وجود إجراءات سرية أو تشريع يسمح بإجراءات سرية" قد يكون كافيًا.34) هذه هي الحالة التي قد يكون فيها مقدم الطلب قد تأثر بالتشريع المعني، ولا توجد سبل انتصاف محلية كافية وفعالة متاحة.35)

    تتبنى بعض المحاكم المحلية مناهج مماثلة. فعلى سبيل المثال، قبلت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الادعاء بأن مقدمي الطلبات، الذين اشتكوا من التزامات الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون الاتصالات لعام 2007، يستخدمون خدمات الاتصالات بصفتهم الشخصية والمهنية، وقبلت أهليتهم بناءً على "الاحتمال المعقول" لتأثرهم بهذه الإجراءات.36واصلت المحكمة الدستورية اتباع هذا النهج في القضايا اللاحقة، حيث كان هناك احتمال كافٍ لاستهداف مقدمي الطلبات بإجراءات بموجب الأحكام محل الشكوى عندما كانت التزامات الإفصاح بأثر رجعي غير كافية.37)

    الحواشي

    1. يصف هذا المصطلح، الذي استخدم في الأصل في المناقشات حول قانون التعداد الألماني لعام 1982، عملية جمع البيانات الشخصية على نطاق واسع من قبل السلطات العامة. الرجوع
    2. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (17 أبريل 2013)، الفقرة 33، A/HRC/23/40، (يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf). الرجوع
    3. مراقبة الأخ الأكبر، اعتراض (بدون تاريخ) (يمكن الوصول إليه على https://www.bigbrotherwatch.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/Interception.pdf). الرجوع
    4. نورا ني لويدين، المراقبة الجماعية: الأحكام التاريخية الأخيرة في أوروبا (5 يوليو 2021)، (يمكن الوصول إليها على https://digitalfreedomfund.org/bulk-surveillance-europes-recent-landmark-judgements/). الرجوع
    5. منظمة الخصوصية الدولية، المراقبة الجماعية (بدون تاريخ)، (يمكن الوصول إليها على الرابط التالي: https://privacyinternational.org/learn/mass-surveillance)، الرجوع
    6. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16: المادة 17 (الحق في احترام الخصوصية والأسرة والمسكن والمراسلات وحماية الشرف والسمعة) (1988)، الفقرة 8، HRI/GEN/1/Rev.1 (يمكن الوصول إليها على https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/GEC/6624&Lang=en). الرجوع
    7. المرجع نفسه. الرجوع
    8. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (17 أبريل/نيسان 2013)، الفقرة 81، A/HRC/23/40، (متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf) الرجوع
    9. المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (23 سبتمبر 2023)، A/69/397، الفقرتان 47 و59. الرجوع
    10. المرجع نفسه، الفقرة 12. الرجوع
    11. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة حول كيفية مساهمة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منع ومكافحة التطرف العنيف (21 يوليو/تموز 2016)، A/HRC/33/29، الفقرة 58، (متاح على الرابط https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g16/162/55/pdf/g1616255.pdf?token=7ZE6OZPumcc3EEN1ef&fe=true)؛ انظر أيضاً: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي (3 أغسطس/آب 2018)، A/HRC/39/29، الفقرة 17، (متاح على الرابط https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/239/58/pdf/g1823958.pdf?token=vHBHl8grgdBvUurNtZ&fe=true). الرجوع
    12. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي (30 يونيو 2014)، A/HRC/27/37، الفقرة 20، (متاح على الرابط التالي: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g14/088/54/pdf/g1408854.pdf?token=fFdsUu2JQmijfG6MYr&fe=true) الرجوع
    13. انظر على سبيل المثال محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الغرفة الكبرى) بشأن SpaceNet AG وTelekom Deutschland GmbH ضد Bundesrepublik Deutschland (20 سبتمبر 2022)، الفقرتين 117 و184. الرجوع
    14. محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الدائرة الكبرى) بشأن شركة الحقوق الرقمية أيرلندا المحدودة ضد وزير الاتصالات والموارد البحرية والطبيعية وآخرين وحكومة كارتنر لاندسيرجيرونج وآخرين، القضايا المضمومة C-293/12 و C-594/12 (8 أبريل 2014)، الفقرتان 37 و 69. الرجوع
    15. محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الدائرة الكبرى) بشأن Tele2 Sverige AB ضد Post- ich telestyrelsen ووزير الدولة للشؤون الداخلية ضد توم واتسون وآخرين، القضايا المضمومة C-203/15 و C-698/15 (21 ديسمبر 2016)، الفقرة 112. الرجوع
    16. المرجع نفسه، الفقرة 108. الرجوع
    17. محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الدائرة الكبرى) بشأن منظمة الخصوصية الدولية ضد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث وآخرين، القضية C-623/17 (6 أكتوبر 2020)، الفقرة 82. الرجوع
    18. المرجع نفسه، الفقرة 49؛ انظر على سبيل المثال تحليل مونيكا زالنييريوت، تقارب خطير: حتمية المراقبة الجماعية في الفقه الأوروبي (4 يونيو 2021)، (متاح على https://www.ejiltalk.org/a-dangerous-convergence-the-inevitability-of-mass-surveillance-in-european-jurisprudence/) وجوراي ساجفرت، أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اعتراض/الاحتفاظ بالبيانات بكميات كبيرة - انتصار وهزيمة للخصوصية (26 أكتوبر 2020)، (متاح على https://europeanlawblog.eu/2020/10/26/bulk-data-interception-retention-judgments-of-the-cjeu-a-victory-and-a-defeat-for-privacy/). الرجوع
    19. محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الدائرة الكبرى) بشأن La Quadrature du Net وآخرون ضد رئيس الوزراء وآخرون، القضايا المضمومة C-511/18 و C-512/18 و C-520/18 (6 أكتوبر 2020)، الفقرة 168. الرجوع
    20. المرجع نفسه. الرجوع
    21. المرجع نفسهالفقرات 152 و 168. الرجوع
    22. محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة (الغرفة الكبرى) بشأن SpaceNet AG وTelekom Deutschland GmbH ضد Bundesrepublik Deutschland (20 سبتمبر 2022)، الفقرة 132. الرجوع
    23. المرجع نفسه. الرجوع
    24. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويبر وسارافيا ضد ألمانيا، App. No. 54934/00، §137، 29 يونيو 2006. الرجوع
    25. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رومان زاخاروف ضد روسيا [GC]، رقم الطلب 47143/06، §302، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2015. الرجوع
    26. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سابو وفيسز ضد المجر، App. No. 37138/14، §88، 12 يناير 2016. الرجوع
    27. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منظمة "بيغ براذر ووتش" وآخرون ضد المملكة المتحدة، App Nos. 58170/13 و 2 آخرين، §314، 13 سبتمبر 2018؛ انظر للتحليل نورا ني لويديان، المراقبة الجماعية: الأحكام التاريخية الأخيرة في أوروبا (5 يوليو 2021)، (يمكن الوصول إليه على https://digitalfreedomfund.org/bulk-surveillance-europes-recent-landmark-judgements/). الرجوع
    28. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، برنامج مراقبة الأخ الأكبر ضد المملكة المتحدة، App Nos. 58170/13 وآخرون، 25 مايو 2021؛ انظر لتحليل إليزا وات، إرث سردية الخصوصية مقابل الأمن في فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (21 أبريل 2022) (يمكن الوصول إليه على https://verfassungsblog.de/os6-privacy-vs-security/). الرجوع
    29. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، برنامج مراقبة الأخ الأكبر ضد المملكة المتحدة، أرقام الطلبات 58170/1 وغيرها، §§350، 442-450، 25 مايو 2021. الرجوع
    30. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سنتروم فور راتفيسا ضد السويد، App. No. 35252/08، §365، 25 مايو 2021؛ مونيكا زالنييريوت، تقارب خطير: حتمية المراقبة الجماعية في الفقه الأوروبي (4 يونيو 2021)، (يمكن الوصول إليه على https://www.ejiltalk.org/a-dangerous-convergence-the-inevitability-of-mass-surveillance-in-european-jurisprudence/). الرجوع
    31. انظر على سبيل المثال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إيكيمدزييف وآخرون ضد بلغاريا، الطلب رقم 70078/12، 11 يناير 2022؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بودشاسوف ضد روسيا، برنامج. رقم 19/33696، 13 فبراير 2024؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شكوبيرني ضد سلوفينيا، التطبيق رقم 20/19920، 15 فبراير 2024. الرجوع
    32. ECtHR [GC], فالياناتوس وآخرون ضد اليونان، الملحق. رقم 29381/09 و 32684/08، الفقرة 47، 7 نوفمبر 2013. الرجوع
    33. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رومان زاخاروف ضد روسيا [GC]، رقم الطلب 47143/06، §164، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2015 مع مراجع أخرى. الرجوع
    34. انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كلاس وآخرون ضد ألمانيا، الطلب رقم 5029/71، الفقرة 34، 6 سبتمبر 1978. الرجوع
    35. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رومان زاخاروف ضد روسيا [GC]، التطبيق رقم 47143/06، §171، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2015؛ انظر أيضًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كينيدي ضد المملكة المتحدة، التطبيق رقم 05/26839، المادة 124، 18 مايو/أيار 2010؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Centrum för Rättvisa v. السويد، App. رقم 35252/08، §§166-167، 25 مايو 2021؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية ويدر وغوارنييري ضد المملكة المتحدة، رقمي الطلب 64371/16 و 64407/16، §§97-110، 12 سبتمبر 2023. الرجوع
    36. المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، أمر 2 مارس 2010 (TKG)، 1 BvR 256/08، 1 BvR 586/08، 1 BvR 263/08، §§177-178، (يمكن الوصول إليه على https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/03/rs20100302_1bvr025608.html). الرجوع
    37. المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، أمر صادر في 20 أبريل 2016، 1 BvR 966/09، §§82-84، (يمكن الوصول إليه على https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html) وأمر صادر في 19 مايو 2020، BNDG، 1 BvR 2835/17، §§71-76، (يمكن الوصول إليه على https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200519_1bvr283517.html). الرجوع