العودة إلى الموقع الرئيسي

    اللجوء إلى هيئات المعاهدات

    الوحدة 11: مقدمة لآليات الأمم المتحدة

    الشكاوى الفردية

    من الأنشطة الرئيسية للعديد من هيئات المعاهدات النظر في الشكاوى الفردية (المعروفة أيضًا بالالتماسات أو المراسلات الفردية) المقدمة من أصحاب الحقوق أو محاميهم المعينين حسب الأصول. ومن خلال هذه الشكاوى، تنظر هيئات المعاهدات في ادعاءات مقدمي الالتماسات بأن دولة ما قد انتهكت التزاماتها بموجب المعاهدة. وبعد الاستماع إلى مقدم الالتماس والردود من الدولة المعنية، تصدر هيئة المعاهدة قرارها، والذي يسمى رسميًا "الآراء"، بشأن ما إذا كانت ادعاءات مقدمي الالتماسات بانتهاك حقوق الإنسان مثبتة أم لا، وتقدم توصية.1إن توصيات هيئات المعاهدات ليست ملزمة رسمياً (قانونياً)، ولكن لآراء هذه الهيئات وزن معياري كبير.2)

    دخلت آليات تقديم الشكاوى التابعة لثماني هيئات معاهدة حيز التنفيذ حالياً، وهي:

    لكي تكون الشكوى مقبولة، يجب أن تكون الدولة قد قبلت اختصاص هيئة المعاهدة بالنظر في الشكاوى الفردية. وتختلف آلية منح هذا الاختصاص باختلاف المعاهدة. فعلى سبيل المثال، في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترد آلية الشكاوى الفردية في (الأول) البروتوكول الاختياري إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونتيجة لذلك، لا يُخوَّل للجنة النظر في البلاغات الفردية ضد الدولة إلا إذا صادقت على البروتوكول الاختياري. أما بالنسبة للجان الأخرى، فإن الإجراءات التي تُخوَّل بموجبها النظر في الشكاوى الفردية منصوص عليها في معاهدة حقوق الإنسان الأساسية. فعلى سبيل المثال، لكي تنظر لجنة مناهضة التعذيب في الشكاوى، يجب أن تكون الدولة المعنية قد اعترفت باختصاص اللجنة في النظر في الشكاوى الفردية بموجب إعلان صادر وفقًا للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

    من المرجح أن تكون لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي اللجنة الأنسب للنظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق الرقمية وحرية التعبير، لأن هذا الحق (والحق في الخصوصية) مكفول صراحةً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مع ذلك، قد تكون هيئات معاهدات أخرى مناسبةً أيضاً لمثل هذه الشكاوى. على سبيل المثال، في الحالات المتعلقة بحرية تعبير الأطفال، يمكن للمشتكين النظر في تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الطفل، التي تشرف على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تضمن بدورها حرية التعبير للأطفال. قد ينطوي انتهاك حرية التعبير على جوانب تمييزية أخرى، وفي هذه الحالة قد يكون من المناسب تقديم شكوى إلى... لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أو ال لجنة القضاء على التمييز العنصري.

    عند اتخاذ قرار بشأن تقديم شكوى فردية إلى هيئة تابعة لمعاهدة تابعة للأمم المتحدة، ينبغي مراعاة الاعتبارات التالية:

    • من المهم أولاً تحديد الدولة المسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان المزعوم. عادةً ما يكون هذا الأمر واضحاً. إلا أن الطبيعة العابرة للحدود لقضايا الحقوق الرقمية قد تستدعي بعض التروي والتمعن. على سبيل المثال، قد تتضمن الشكوى إخفاق الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه جهات فاعلة خاصة قد تكون لها صلات بأكثر من ولاية قضائية.
    • يتعين على مقدمي الالتماسات تحديد هيئات المعاهدات التي لها اختصاص جغرافي (يُعرف باسم الاختصاص). معدل المواقع) بشأن الشكوى. ومن الأدوات المفيدة في هذا الصدد منصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التفاعلية لوحة أجهزة القياسوالتي تسرد حالة تصديق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدات حقوق الإنسان.3فعلى سبيل المثال، تعد جزر المالديف ونيبال والفلبين وسريلانكا أطرافاً في البروتوكول الاختياري (الأول) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي تعترف باختصاص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في البت في البلاغات الفردية.4)
    • عندما تقبل دولة طرف اختصاص هيئات معاهدة مختلفة، ينبغي التفكير في الطريقة الأكثر فعالية لمتابعة الشكوى، حيث أن أحد المعايير العامة لقبول الشكاوى أمام هيئات المعاهدة هو عدم وجود شكوى تتعلق بنفس الموضوع معروضة أمام هيئة دولية أخرى.5يُعدّ تحديد الانتهاك الأكثر جوهرية في الشكوى أحد الاعتبارات الرئيسية لاختيار اللجنة. ومع ذلك، عمليًا، قد ينظر المحامي في ما إذا كانت هيئات المعاهدات المختلفة لديها أوقات معالجة مختلفة، نظرًا لتراكم الطلبات لدى بعض اللجان، والذي قد يصل إلى عدة سنوات لمعالجة الشكاوى الفردية. ويمكن استنتاج معلومات حول أوقات المعالجة من التقارير السنوية لهيئات المعاهدات.6على الرغم من تراكم القضايا الطويل لدى العديد من هيئات المعاهدات، فإنه عندما تتعلق الشكاوى بمسائل عاجلة بشكل خاص، قد يتمكن مقدمو الالتماسات من التقدم بطلب للحصول على "تدابير مؤقتة"، حيث تطلب هيئة المعاهدة من الدولة الامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة لتجنب "الضرر الذي لا يمكن إصلاحه" قبل النظر في الشكوى الأساسية من حيث موضوعها.7)
    • لكي تُعتبر الشكاوى مقبولة، يجب على مقدمي الالتماسات عموماً أن يكونوا قادرين على إثبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، على سبيل المثال، عندما لا يتوفر سبيل انتصاف محلي فعال أو واقعي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم الشكاوى في أسرع وقت ممكن بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مع تحديد بعض هيئات المعاهدات مهلة زمنية محددة.8بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يوجد حد زمني مطلق. ومع ذلك، "قد يشكل البلاغ إساءة استخدام لحق التقديم، عندما يتم تقديمه بعد خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية من قبل مقدم البلاغ، أو، عند الاقتضاء، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع ظروف البلاغ".9)
    • ومن معايير القبول الأخرى أن يكون لهيئة المعاهدة اختصاص زمني بالنظر في الشكوى (المعروف باسم من حيث الاختصاص الزمانيوهذا يعني عموماً أن الانتهاك وقع بعد دخول الصك ذي الصلة حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ومع ذلك، قد يكون لهيئات المعاهدات أيضاً اختصاص قضائي بشأن "الانتهاك المستمر"، الذي عرّفته لجنة حقوق الإنسان بأنه "تأكيد، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، عن طريق الفعل أو عن طريق الدلالة الواضحة على الانتهاكات السابقة للدولة الطرف".10)
    • يجب أن يكون للمشتكي صفة قانونية لتقديم شكوى. وعلى عكس التقاضي الاستراتيجي الذي يشمل المتقاضين في قضايا المصلحة العامة أمام المحاكم المحلية وبعض محاكم حقوق الإنسان الإقليمية، فإن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشترط أن يكون المشتكون أشخاصًا متضررين فعليًا وشخصيًا، ولا تسمح بدعاوى المصلحة العامة (المعروفة باسم "دعاوى المصلحة العامة").actio popularis').(11لا يحق للشركات والكيانات غير البشرية الأخرى تقديم شكاوى أمام تلك اللجنة.12) على الرغم من أنه يجوز لمجموعات من الأفراد المتضررين بشكل مماثل تقديم شكوى جماعية.13يمكن تقديم الالتماس من قبل الشخص أو الأشخاص الذين يدّعون وقوع المخالفة (المخالفات) أو من خلال ممثل معين حسب الأصول.

    تنطبق الاعتبارات المذكورة أعلاه عمومًا على إجراءات تقديم الشكاوى الفردية أمام هيئات المعاهدات. ومع ذلك، يجب على المحامين إجراء بحوثهم الخاصة عند اتخاذ قرار بشأن تقديم الشكاوى الفردية وصياغتها، وعليهم الرجوع إلى معايير القبول المحددة لهيئة المعاهدة المعنية. كما يجب الرجوع إلى أحدث نسخة من قواعد هيئة معاهدة الأمم المتحدة المعنية، بالإضافة إلى أي سوابق قضائية ذات صلة، ونص المعاهدة وأي بروتوكولات ذات صلة. ينبغي أن توضح الشكاوى صراحةً كيفية استيفائها لجميع معايير القبول، وأن تحدد بوضوح المواد التي يُزعم انتهاكها والتعويض أو التعويضات المطلوبة. من المفيد الإشارة في المذكرات المقدمة إلى أي سوابق قضائية ذات صلة لهيئة المعاهدة، بالإضافة إلى أي تعليقات عامة ذات صلة، مثل تعليقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. التعليق العام رقم 34والتي تركز على حرية التعبير.14)

    مراجعات هيئة المعاهدة

    من الوظائف الرئيسية الأخرى لهيئات المعاهدات الالتزام بتقديم التقارير بانتظام، حيث يُطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير دورية عن أدائها من حيث التقدم المحرز أو عدمه في احترام حقوق المعاهدة. وبمجرد أن تقدم الدولة تقريرها الأولي، تبدأ عملية مراجعة تشمل هيئة الإشراف على المعاهدة، والتي تنتهي بنشر الأخيرة تقريرًا يتضمن ملاحظاتها حول حالة تنفيذ الدولة لالتزامات المعاهدة وتوصيات للتحسين. وتتاح لأفراد المجتمع المدني فرص للمشاركة في هذه العملية حيث تدعو هيئات المعاهدات إلى تقديم المساهمات. ونتيجة لذلك، عندما تكون الدولة طرفًا في معاهدة لحقوق الإنسان، قد يتمكن أصحاب الحقوق من عرض مخاوفهم على هيئة المعاهدة المختصة عندما تكون دولتهم محل مراجعة، حتى لو لم تعترف باختصاص هيئة المعاهدة بالنظر في الشكاوى الفردية.15)

    الحواشي

    1. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "إجراءات الشكاوى الفردية بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، صحيفة وقائع رقم 7/مراجعة 2 (2013)، صفحة 10 (متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-08/FactSheet7Rev.2.pdf). الرجوع
    2. تصف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آراءها بأنها "قرارات ملزمة"، وتشير إلى الحق في سبيل الانتصاف والتزام الدول الأطراف بالتصرف بحسن نية فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدةً على ضرورة تعاون الدول الأطراف مع اللجنة. انظر: لجنة حقوق الإنسان، "التعليق العام رقم 33: التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/33 (2009)، الفقرات 13-15 (متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no33-obligations-states-parties). الرجوع
    3. لكي يكون هذا المورد مفيدًا، يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بالطريقة التي يتم بها منح الإذن بالنظر في اتصال فردي، على سبيل المثال، من خلال بروتوكول اختياري أو إعلان بموجب المعاهدة مباشرة. الرجوع
    4. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "حالة التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (2022) (متاح على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CCPR-OP1). الرجوع
    5. انظر، على سبيل المثال، المادة 5 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه يجب على لجنة حقوق الإنسان أن تقرر أن "المسألة نفسها لا يتم فحصها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية". الرجوع
    6. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان لعام 2020 إلى وجود تراكم كبير في القضايا أمام اللجنة، حيث لاحظ أنه في عام 2020 تم البت في 155 قضية، بينما بقيت 1,193 قضية معلقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. انظر "تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة"، وثيقة الأمم المتحدة A/76/40 (2021)، الفقرة 24 (متاح على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f76%2f40&Lang=en). الرجوع
    7. للاطلاع على تطبيق التدابير المؤقتة في سياق حرية التعبير (وتحديداً طلب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدم تدمير لوحة فنية)، انظر لجنة حقوق الإنسان. شين ضد جمهورية كوريا، البلاغ رقم ​​926/2000 (2004)، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/80/D/926/2000 في الفقرة 1.2 (2004) (متاح على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f80%2fD%2f926%2f2000 ). لمزيد من المعلومات حول التدابير المؤقتة، انظر: هيلين كيلر وسيدريك مارتي، "مقارنة بين التدابير المؤقتة: استخدام التدابير المؤقتة من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، معهد ماكس بلانك، ZaöRV 73 (2013) (متاح على الرابط التالي: https://www.researchgate.net/publication/278752013_Interim_relief_compared_use_of_interim_measures_by_the_UN_Human_Rights_Committee_and_the_European_Court_of_Human_Rights). الرجوع
    8. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، "دليل بسيط لهيئات معاهدات الأمم المتحدة"، أعلاه رقم 5، ص 26. الرجوع
    9. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النظام الداخلي (2021)، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/3/Rev.12 في الفقرة R 99(c) (متاحة على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=65). الرجوع
    10. كونيه ضد المجر، البلاغ رقم ​​520/1992، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/50/D/520/1992 (1994) في الفقرة 6.4 (متاح على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F50%2FD%2F520%2F1992). الرجوع
    11. SB ضد قيرغيزستان، البلاغ رقم ​​1877/2009، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/96/D/1877/2009 (2009) في الفقرة 4.2 (متاح على الرابط التالي: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f96%2fD%2f1877%2f2009). الرجوع
    12. انظر ، على سبيل المثال ، لامانيا ضد أستراليا، البلاغ رقم ​​737/1997، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/65/D/737/1997 (1999) في الفقرة 6.2 (متاح على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session65/view737.htm). الرجوع
    13. كيتوك ضد السويد، البلاغ رقم ​​197/1985، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/33/D/197/1985 (1988) (متاح على https://juris.ohchr.org/Search/Details/543). الرجوع
    14. التعليق العام رقم 34: المادة 19: حرية الرأي والتعبير (2011) (متاح على https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf). الرجوع
    15. للاطلاع على معلومات أساسية حول عملية مراجعة هيئات المعاهدات التابعة للجنة حقوق الإنسان، انظر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "المبادئ التوجيهية والأدوات لإعداد تقارير هيئات المعاهدات" (2022) (متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/guidelines-and-tools-treaty-body-reporting). الرجوع