العودة إلى الموقع الرئيسي

    المراقبة الرقمية بقيادة الحكومة

    الوحدة الرابعة: خصوصية البيانات وحماية البيانات

    تشمل مراقبة الاتصالات رصد المعلومات التي تتضمن اتصالات شخص ما في الماضي أو الحاضر أو ​​المستقبل، أو تعكسها، أو تنشأ عنها، أو تتعلق بها، أو استخدامها، أو حفظها، أو الاحتفاظ بها، أو التدخل فيها، أو الوصول إليها، أو اتخاذ إجراءات مماثلة بشأنها.1يتعلق هذا بمحتوى الاتصالات والبيانات الوصفية المتعلقة بها، مثل موقعها ونقاط اتصالها. وفيما يخص البيانات الوصفية، فقد لوحظ أن تجميعها قد يوفر فهمًا معمقًا لسلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية وتفضيلاته الشخصية وهويته. وبالنظر إليها ككل، قد تسمح باستخلاص استنتاجات دقيقة للغاية بشأن الحياة الخاصة للشخص.

    تنصّ التعليقات العامة رقم 16 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ما يلي: "يتطلب الامتثال للمادة 17 ضمان سلامة وسرية المراسلات قانونياً وفعلياً".2المراقبة - سواء كانت جمع بيانات جماعي (أو واسع النطاق)3أو جمع البيانات بشكل مستهدف - يتعارض بشكل مباشر مع الخصوصية والأمن اللازمين لحرية الرأي والتعبير، ويجب النظر فيه وفقًا للاختبار الثلاثي لتقييم شرعيته.4في العصر الرقمي، عززت تقنيات الإنترنت والاتصالات قدرة الحكومات والشركات والأفراد على إجراء عمليات المراقبة والاعتراض وجمع البيانات، بحيث لم تعد القدرة على إجراء مثل هذه المراقبة محدودة بالنطاق أو المدة.5)

    أكد قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي أن المراقبة و/أو اعتراض الاتصالات غير القانونية أو التعسفية، فضلاً عن جمع البيانات الشخصية غير القانوني أو التعسفي، هي أعمال تدخلية للغاية، وتنتهك الحق في الخصوصية، ويمكن أن تتعارض مع الحق في حرية التعبير، وقد تتعارض مع مبادئ المجتمع الديمقراطي، لا سيما عند القيام بها على نطاق واسع.6وأشارت كذلك إلى أن "مراقبة الاتصالات الرقمية يجب أن تتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن تتم على أساس إطار قانوني، يجب أن يكون متاحاً للجمهور، وواضحاً، ودقيقاً، وشاملاً، وغير تمييزي".7)

    سعياً لتحقيق شرط الشرعية، اتخذت العديد من الدول خطوات لإصلاح قوانين المراقبة لديها لترخيص أنشطة المراقبة. ووفقاً لمبادئ الضرورة والتناسب (وهي مجموعة من المبادئ المتعلقة بتطبيق حقوق الإنسان على المراقبة، والتي وضعها خبراء وجماعات معنية بالخصوصية)، ينبغي اعتبار مراقبة الاتصالات عملاً شديد التطفل، وللوفاء بمعيار التناسب، يجب على الدولة، كحد أدنى، إثبات ما يلي أمام سلطة قضائية مختصة قبل إجراء أي عملية مراقبة: (8)

    • هناك احتمال كبير أن تكون جريمة خطيرة أو تهديد محدد لهدف مشروع قد تم أو سيتم تنفيذه.
    • هناك احتمال كبير أن يتم الحصول على أدلة ذات صلة ومهمة بمثل هذه الجريمة الخطيرة أو التهديد المحدد من خلال الوصول إلى المعلومات المحمية المطلوبة.
    • تم استنفاد التقنيات الأخرى الأقل توغلاً أو أنها ستكون عديمة الجدوى، بحيث تكون التقنية المستخدمة هي الخيار الأقل توغلاً.
    • ستقتصر المعلومات التي يتم الوصول إليها على تلك المعلومات ذات الصلة والمهمة بالجريمة الخطيرة أو التهديد المحدد.
    • لن يتم الاحتفاظ بأي معلومات زائدة يتم جمعها، بل سيتم إتلافها أو إعادتها على الفور.
    • لن يتم الوصول إلى المعلومات إلا من قبل السلطة المحددة، ولن يتم استخدامها إلا للغرض والمدة اللذين تم منح الإذن من أجلهما.
    • إن أنشطة المراقبة المطلوبة والتقنيات المقترحة لا تقوض جوهر الحق في الخصوصية أو الحريات الأساسية الأخرى.

    تشكل المراقبة انتهاكاً واضحاً للحق في الخصوصية. كما أنها تشكل انتهاكاً للحق في اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في حرية التعبير. وبالإشارة تحديداً إلى الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، فإن أنظمة المراقبة، سواء كانت موجهة أو جماعية، قد تقوض الحق في تكوين الرأي، إذ من المرجح أن يثني الخوف من الكشف غير الطوعي عن النشاط عبر الإنترنت، مثل البحث والتصفح، الأفراد عن الوصول إلى المعلومات اللازمة لتكوين آرائهم، لا سيما عندما تؤدي هذه المراقبة إلى نتائج قمعية.9)

    يتجلى التدخل في الحق في حرية التعبير بشكل خاص في سياق الصحفيين وأفراد وسائل الإعلام الذين قد يخضعون للمراقبة نتيجة لأنشطتهم الصحفية. وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على التمتع بحرية الإعلام ويجعل من الصعب التواصل مع المصادر وتبادل الأفكار وتطويرها.10أصبح استخدام التشفير والأدوات المماثلة الأخرى أمراً ضرورياً لعمل الصحفيين لضمان قدرتهم على القيام بعملهم دون تدخل.

    إن الكشف عن المصادر الصحفية من خلال المراقبة قد يكون له عواقب سلبية خطيرة على الحق في حرية التعبير، وذلك بسبب فقدان المصادر السرية ثقتها في قدرة الصحفيين على إخفاء هوياتهم.11وينطبق الأمر نفسه على حالات الكشف عن بيانات المستخدمين المجهولة. فبمجرد انتهاك السرية، لا يمكن استعادتها. لذا، من الأهمية بمكان عدم اتخاذ أي إجراءات تقوض السرية بشكل تعسفي.

    إن أنشطة المراقبة التي تُنفذ ضد الصحفيين تُهدد بتقويض حق حماية المصادر الذي يتمتع به الصحفيون في الأصل.12)

    أدى ازدياد استخدام التقنيات الرقمية وتطور أدوات المراقبة بشكل متزايد إلى ظهور تحديات إضافية للحفاظ على سرية المصادر، بما في ذلك خطر الكشف غير المقصود عن المصادر نتيجة لمراقبة أجهزة الاتصال.13على سبيل المثال، تم تحديد بعض مصادر الصحفيين في الولايات المتحدة من خلال سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني.14) (للمزيد حول حماية مصادر الصحفيين، يرجى الاطلاع على الوحدة 10 من هذه الدورة التدريبية).

    الحواشي

    1. الضروري والمتناسب: المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق الإنسان على مراقبة الاتصالات، 2014 (مبادئ الضروري والمتناسب) في الصفحة 4 (متاح على: https://necessaryandproportionate.org/files/2016/03/04/en_principles_2014.pdf). الرجوع
    2. التعليق العام رقم 16 في الفقرة 8. الرجوع
    3. كشفت تسريباتٌ من مُبلِّغين عن المخالفات، مثل إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية ومقر الاتصالات العامة في المملكة المتحدة قد طوّرتا تقنياتٍ تُتيح الوصول إلى جزءٍ كبيرٍ من حركة الإنترنت العالمية، بما في ذلك سجلاتٍ في الولايات المتحدة، ودفاتر عناوين إلكترونية للأفراد، وكمياتٍ هائلةٍ من البيانات الوصفية للاتصالات الرقمية الأخرى. تُنشر هذه التقنيات عبر شبكةٍ عابرةٍ للحدود الوطنية، تضم علاقات استخباراتية استراتيجية بين الحكومات وجهاتٍ فاعلةٍ أخرى. يُشار إلى هذا النوع من المراقبة بالمراقبة الجماعية. لمزيدٍ من المعلومات حول مخاوف الخصوصية التي أثارتها تسريبات سنودن، يُرجى الاطلاع على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/34/60 (2017) (متاح على الرابط التالي: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/260/54/PDF/G1726054.pdf?OpenElement). الرجوع
    4. تقرير مندوب الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير لعام 2016 بشأن التحديات المعاصرة التي تواجه حرية التعبير، وثيقة الأمم المتحدة A/71/373، الفقرة 20 (متاح على الرابط التالي: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F71%2F373&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False). الرجوع
    5. تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، A/HRC/23/40 (2013) (متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf). الرجوع
    6. الجمعية العامة للأمم المتحدة، "قرار بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، A/C.3/71/L.39/Rev.1، 16 نوفمبر 2016 (قرار الأمم المتحدة لعام 2016 بشأن الخصوصية) (متاح على الرابط التالي: https://daccess-ods.un.org/tmp/3401807.84463882.html). الرجوع
    7. الضروري والمتناسب: المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق الإنسان على مراقبة الاتصالات، 2014 (مبادئ الضروري والمتناسب) في الصفحة 8 (متاح على: https://necessaryandproportionate.org/files/2016/03/04/en_principles_2014.pdf). الرجوع
    8. تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، "تقرير عن إخفاء الهوية والتشفير وإطار حقوق الإنسان"، A/HRC/29/32، 22 مايو 2015 (تقرير الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن إخفاء الهوية والتشفير) في الفقرة 7 (متاح على الرابط التالي: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/CallForSubmission.aspx). لمزيد من المناقشة والموارد، انظر عيادة العدالة الدولية التابعة لكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في إرفاين، "مراجع مختارة: تقرير مصاحب غير رسمي لتقرير المقرر الخاص (A/HRC/29/32) بشأن التشفير وإخفاء الهوية وحرية التعبير" في الفقرة 21 (متاح على: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Communications/States/Selected_References_SR_Report.pdf). الرجوع
    9. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تقرير عن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب"، A/70/290، 6 أغسطس 2015 (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2015) في الفقرات 14-16 (متاح على الرابط التالي: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/247/06/PDF/N1524706.pdf?OpenElement). الرجوع
    10. للمزيد، انظر برنامج مراقبة الأخ الأكبر ضد المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (2018) (يمكن الوصول إليها على الرابط التالي: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/big-brother-watch-v-united-kingdom/). الرجوع
    11. وفقًا للمبدأ التاسع من المبادئ العالمية، ينبغي للدول أن تنص تشريعاتها على حماية سرية المصادر، وأن تضمن ما يلي: (1) أن أي تقييد لحق حماية المصادر يتوافق مع الاختبار الثلاثي المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. (2) ألا تُرفع سرية المصادر إلا في ظروف استثنائية وبموجب أمر قضائي فقط، يلتزم بمتطلبات الهدف المشروع والضرورة والتناسب. وينبغي تطبيق الحماية نفسها على الوصول إلى المواد الصحفية. (3) يتطلب الحق في عدم الكشف عن هوية المصادر وحماية المواد الصحفية حماية خصوصية وأمن اتصالات أي شخص يمارس نشاطًا صحفيًا، بما في ذلك الوصول إلى بيانات اتصالاته وبياناتها الوصفية. ولا يجوز استخدام التحايل، كالمراقبة السرية أو تحليل بيانات الاتصالات غير المصرح به من قبل السلطات القضائية وفقًا لقواعد قانونية واضحة ومحددة، لتقويض سرية المصادر. (4) لا يُصدر أي أمر قضائي إلا بعد جلسة استماع عادلة، وبعد إخطار الصحفي المعني إخطارًا كافيًا، باستثناء حالات الطوارئ الحقيقية. الرجوع
    12. تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/70/361 (2015)، الفقرة 23 (متاح على الرابط التالي: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/273/11/PDF/N1527311.pdf?OpenElement). الرجوع
    13. انظر ، على سبيل المثال ، الولايات المتحدة الأمريكية ضد ستيرلينغ724 F.3d 482 (2013). الرجوع