العودة إلى الموقع الرئيسي

    الحق في الحماية من الهجمات على السمعة

    الوحدة الخامسة: التشهير

    إن الحق في الحماية من الاعتداءات على السمعة راسخٌ في القانون الدولي. المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على ما يلي: "لا يجوز إخضاع أي شخص لتدخل تعسفي في خصوصيته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا للهجوم على شرفه وسمعته. لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات."1) ويتردد هذا المعنى بكلمات مماثلة في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    لذلك، وكما هو موضح أعلاه، غالباً ما يكون من الضروري إيجاد توازن بين حماية الأفراد من الهجمات الكاذبة والضارة على سمعتهم من جهة، وحرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات من جهة أخرى.

    الحواشي

    1. الجمعية العامة للأمم المتحدة، «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القرار 217 ألف (3)» (1948) (متاح على: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf). الرجوع